السيد الخوئي
89
تكملة منهاج الصالحين
جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه . ( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية . ( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين وإلا قطعت يساره على اشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه ، وإن لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت . وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية . ( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس . ( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول . ( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم . ( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح . وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة . ( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال إن احتمل عدمه وعلى